Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57000 بتاريخ 15/02/2018 : انعدام ركن الإسناد يمنع نسبة حيازة مادة مخدرة إلى المتهم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة المسك لمادة مخدرة إلا بثبوت ركن الإسناد الذي يربط المتهم بالمادة موضوع التتبع، ويترتب عن تخلف هذا الركن سقوط أساس الإدانة.
- لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للقرائن والأدلة التي تعتمدها لتكوين قناعتها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية، ويعد الجدل حول ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول لديها تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- يكون التعقيب مؤسسا على ضعف التعليل غير منتج إذا انبنى على قرائن لا تكفي قانونا لسدّ نقص ركن الإسناد، لأن التعليل يستمد قوته من قيام الأركان القانونية للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.