Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47756 بتاريخ 16/02/2018 : نقض قرار حفظ التهمة عند إغفال دائرة الاتهام تعليل استبعاد شهادة حاسمة

J P 47756/201816 février 2018

Principe juridique

  1. حرية قاضي الموضوع في المادة الجزائية في تقدير الوقائع وترجيح القرائن مشروطة بأن يبنى قراره على تحليل واقعي وقانوني غير محرف ومؤدّ منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. إذا انتهت دائرة الاتهام إلى حفظ تهمة مع وجود شهادة مفيدة قانونا وذات تأثير حاسم على التكييف، فإن استبعاد تلك الشهادة دون بيان المبررات القانونية يعيب القرار بضعف التعليل ويوجب نقضه.
  3. يتعين على دائرة الاتهام، عند تقرير عدم كفاية الحجة، أن تتناول جميع الأدلة الجوهرية بالملف وتوازن بينها قبل استنتاج انتفاء الدليل، وإلا كان استنتاجها غير قائم على أساس ثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.