Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57969 بتاريخ 15/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إنابة محام والقيام بالإجراءات المحمولة بالفصل 263 مكرر

J P 57969/201815 février 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإنابة محام والقيام بالإجراءات المحمولة عليه وفقا لأحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.