Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59980 بتاريخ 16/2/2018 : اختلاف اسم احد اعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض لمخالفته الاجراءات الاساسية
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من الإخلالات متى كان لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
- سرية المفاوضة تقتضي أن تقتصر على الحكام الذين حضروا المرافعة وأن تُذيل لائحة الحكم بإمضاء من شاركوا فيها، بما يجعل سلامة نسبة الحكم إلى تشكيلته شرطا من شروط صحة الإجراءات الأساسية.
- قيام اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يعد خرقا للإجراءات الأساسية يترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه لعيب يمس صحة التشكيلة وإسناد الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 85 من م ط autres décisions
- الفصل 165 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.