باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 58677-59833 دد القضية تاريخ القرار: 19-02-2018 بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين 1/ بتاريخ 06-02-2017 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** في حق موكلته الشركة ***** للتأمين وإعادة التأمين "*****" ، في شخص ممثلها القانوني ، شركة خفية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58677 بتاريخ 19/02/2018 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- إن تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من زاوية مدى استناد التعليل إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف على النحو الذي يتيح مراقبة حسن الاستخلاص القانوني.
- إن اعتماد محكمة الموضوع لشهادة إدارية لإثبات واقعة منتجة لحق متى عللت اختيارها لها تعليلا كافيا ولم يقدم الطاعن ما يدحضها، يعد من قبيل التقدير الموضوعي الذي لا ينهض سببا للتعقيب لكونه جدلا موضوعيا.
- إن نظر محكمة التعقيب يقتصر على الدفوع التي سبقت إثارتها أمام محكمة الاستئناف، فلا يقبل لأول مرة أمامها دفع جديد ما لم يكن له مساس بالنظام العام.
- إن الدفوع المرتبطة بمصلحة الخصوم وحدهم لا تعد من النظام العام، فلا يسوغ إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.