Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59737 بتاريخ 16/02/2018 : يعيب حكم البراءة ضعف التعليل عند إغفال الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لمختلف عناصر الملف دون تحريف.
- يُعدّ إغفال المحكمة مناقشة الأدلة الجدية الثابتة بالملف وعدم تمحيصها وإبداء الرأي فيها وإجراء الموازنة بينها وبين ما اعتمدته من عناصر النفي ضعفا في التعليل يوجب نقض الحكم.
- يُعتبر الحكم محرفا للوقائع متى بنى نتيجته على استنتاج يخالف ما أثبته الملف صراحة من معطيات موضوعية حاسمة، بما ينال من سلامة التعليل ويبرر تدخل محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.