Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 59737 بتاريخ 16/02/2018 : يعيب حكم البراءة ضعف التعليل عند إغفال الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي

J P 59737/201816 février 2018

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لمختلف عناصر الملف دون تحريف.
  2. يُعدّ إغفال المحكمة مناقشة الأدلة الجدية الثابتة بالملف وعدم تمحيصها وإبداء الرأي فيها وإجراء الموازنة بينها وبين ما اعتمدته من عناصر النفي ضعفا في التعليل يوجب نقض الحكم.
  3. يُعتبر الحكم محرفا للوقائع متى بنى نتيجته على استنتاج يخالف ما أثبته الملف صراحة من معطيات موضوعية حاسمة، بما ينال من سلامة التعليل ويبرر تدخل محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.