Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57682/57706 بتاريخ 16/02/2018 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند خلوه من التعليل
Principe juridique
- تسري على قرارات دائرة الإتهام نفس موجبات التعليل المقررة للأحكام القضائية، بما يقتضي أن يكون التعليل شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها.
- إذا تعهدت دائرة الإتهام بالقضية بوصفها محكمة إحالة تعين عليها أن تبين ضمن تعليلها موقفها من المسائل التي وقع النقض من أجلها، وإلا كان قرارها معيبا لمخالفته واجب التعليل.
- باعتبار دائرة الإتهام درجة ثانية للتحقيق وذات صلاحيات واسعة للتحري والبحث، يتوجب عليها قبل اتخاذ قرار بالحفظ أو الإحالة أن تتحقق من كفاية المعطيات وأن تسعى عند الاقتضاء إلى استكمال الأبحاث المخولة لها قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.