Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59918 بتاريخ 16/2/2018 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم الإدلاء بما يفيد الإعلام بالتبليغ بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يشترط لصحة تبليغ مستندات التعقيب إلى الشخص القانوني أن يتم الإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ كلما كان ذلك مفروضا بالنص.
- يترتب عن عدم الإدلاء بما يثبت حصول الإعلام بالتبليغ وفق الصيغة التي يفرضها القانون اعتبار التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح.
- يؤدي اختلال إجراءات الاستدعاء في عناصرها الأساسية إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن الغاية من حتمية التبليغ القانوني هي حماية الخصوم من اتخاذ إجراءات ضدهم في غيبتهم.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.