Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59918 بتاريخ 16/2/2018 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم الإدلاء بما يفيد الإعلام بالتبليغ بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ

J P 59918/201816 février 2018

Principe juridique

  1. يشترط لصحة تبليغ مستندات التعقيب إلى الشخص القانوني أن يتم الإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ كلما كان ذلك مفروضا بالنص.
  2. يترتب عن عدم الإدلاء بما يثبت حصول الإعلام بالتبليغ وفق الصيغة التي يفرضها القانون اعتبار التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح.
  3. يؤدي اختلال إجراءات الاستدعاء في عناصرها الأساسية إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن الغاية من حتمية التبليغ القانوني هي حماية الخصوم من اتخاذ إجراءات ضدهم في غيبتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.