Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59627 بتاريخ 19/02/2018 : قيام جريمة إحالة سلاح الصيد متى ثبت التنازل عنه دون استكمال تسوية وضعيته القانونية
Principe juridique
- تقدير المحكمة لمدى قيام الإحالة في جرائم الأسلحة يعدّ اجتهادا قانونيا في تأويل النص وتكييف الوقائع يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.
- قيام رخصة مسك قانونية لسلاح الصيد لا ينفي تحقق جريمة الإحالة إذا ثبت التنازل عنه للغير واستعماله دون استكمال الإجراءات التي يوجبها القانون لتسوية وضعيته.
- يتحقق الركن المادي لجريمة الفصل 17 من القانون عدد 33 لسنة 1969 متى ثبت أن صاحب الرخصة مكّن غيره من السلاح على وجه الإحالة ولو بدون عوض خارج الإطار الذي يضبطه القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 8 و 17 من قانون 12 جوان 1969-الفصل 17 من القانون عدد 33 لسنة 1969-أحكام الفصل 258 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.