Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57467 بتاريخ 19/02/2018 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تتحقق متى تأسس على تقدير محكمة الأصل للأدلة دون تحريف لما له أصل ثابت بالملف

J P 57467/201819 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ شرطا جوهريا لصحة الحكم الجزائي متى مكّن من مراقبة قيام النتيجة القانونية على معطيات لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. الأخذ بالشهادات والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل سليم ومؤسس على ما هو ثابت بالأوراق.
  3. إذا تعلّقت الدعوى الجزائية بمسألة أولية كالتثبت من ثبوت الملكية وكان الحسم فيها يستدعي بحثا واستقراء، فإن لمحكمة الموضوع أن تعتبر ذلك مانعا من الجزم بثبوت التهمة متى كان تعليلها مستندا إلى وجود نزاع قائم بشأنها.

Textes appliqués

  • الفصل 14 من أمر 1896/12/10-الفصل 168 من م إ ج-الفصلان 63 و 160 م إ ج-الفصل 96 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.