Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49746 بتاريخ 19/02/2018 : إثبات استهلاك مادة مخدرة لا ينحصر في التحليل الطبي متى قامت قرائن جدية متظافرة

J P 49746/201819 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير أدلة الإدانة يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصبّ على سلامة تطبيق القانون وعلى مدى قيام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها، ويتعيّن أن يبنى على عناصر ثابتة بالملف وأن يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم دون مجافاة للصواب.
  3. إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة لا ينحصر في التحليل الطبي بوصفه وسيلة وحيدة، بل يجوز للمحكمة تكوين قناعتها بالاعتماد على القرائن المتظافرة متى كانت جدية ومؤدية لثبوت الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.