Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55935 بتاريخ 19/02/2018 : تعلق عدم الاختصاص الحكمي بالنظام العام يوجب على المحكمة التصريح بالتخلي عند قيامه

J P 55935/201819 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها، إذ يتعين أن يُبنى على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وأن يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. إذا تبين للمحكمة أن الفعل موضوع التتبع يخرج عن اختصاصها الحكمي، تعين عليها الحكم بالتخلي لعدم الاختصاص باعتبار تعلقه بالنظام العام ولو لم يثره الخصوم.
  3. قضاء المحكمة في موضوع جنحة لا تدخل في اختصاصها الحكمي يُعد خطأ في تطبيق القانون يبرر نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.