Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55935 بتاريخ 19/02/2018 : تعلق عدم الاختصاص الحكمي بالنظام العام يوجب على المحكمة التصريح بالتخلي عند قيامه
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها، إذ يتعين أن يُبنى على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وأن يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- إذا تبين للمحكمة أن الفعل موضوع التتبع يخرج عن اختصاصها الحكمي، تعين عليها الحكم بالتخلي لعدم الاختصاص باعتبار تعلقه بالنظام العام ولو لم يثره الخصوم.
- قضاء المحكمة في موضوع جنحة لا تدخل في اختصاصها الحكمي يُعد خطأ في تطبيق القانون يبرر نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.