Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 652 بتاريخ 20/02/2018 : تبرئة المتهم من جريمة المشاركة دون بيان عنصر العلم بفساد المصدر قصور موجب للنقض

J P 652/201820 février 2018

Principe juridique

  1. يتعين على قاضي الموضوع عند الفصل في جريمة المشاركة أن يبين توافر أو عدم توافر أركان الجريمة بيانا كافيا، لأن بيان موضوع التهمة يقتضي التعرض لعناصرها الجوهرية وعدم الاكتفاء بالنتيجة.
  2. جريمة المشاركة جريمة قصدية ينهض قيامها على ثبوت علم الشريك بفساد المصدر وعلى سعيه في استفادة الفاعل الأصلي بمحصول الجريمة، فإذا أغفل الحكم بحث هذا العنصر القصدي كان قاصرا في التعليل والتسبيب.
  3. يكون الحكم بالبراءة في جريمة المشاركة مخلا بالتعليل إذا استند إلى مجرد تمسك المتهم بعدم العلم دون تحليل القرائن القانونية المستخلصة من السلوك المادي المتصل بالتفويت في محل الجريمة على وجه يمحو أثرها أو يسهل إفلات الفاعل الأصلي من تتبعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.