Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59646 بتاريخ 19/12/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 59646/201819 décembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم قيام محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية مستنداته لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بقوة القانون.
  2. يعد إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية، من مستندات التعقيب الواجبة إجرائيا، ويؤدي الإخلال به داخل الأجل القانوني إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. توجب القواعد الإجرائية أن تباشر إجراءات إيداع مستندات التعقيب وإبلاغها بواسطة محام، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط عدم نفاذ تلك الإجراءات في ترتيب آثارها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.