الجمهورية التونسية وزارة العدل ة التعقيب 59646 تاريخه : 12/19 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدير صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية . من طرف وكيل الجمهورية ب***** ضد الحق العلم ***** ***** ، برعوية طعنا في الحكم ع 15 عدد بتاريخ 2017/12/28 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** يوظفها محكمة استئناف، والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59646 بتاريخ 19/12/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم قيام محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية مستنداته لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بقوة القانون.
- يعد إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية، من مستندات التعقيب الواجبة إجرائيا، ويؤدي الإخلال به داخل الأجل القانوني إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- توجب القواعد الإجرائية أن تباشر إجراءات إيداع مستندات التعقيب وإبلاغها بواسطة محام، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط عدم نفاذ تلك الإجراءات في ترتيب آثارها القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.