Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58145 بتاريخ 19/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 58145/201819 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل في التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى جاء الحكم معللا.
  3. عدم ثبوت الخطأ في تطبيق القانون أو تحريف الوقائع أو وجود خلل إجرائي يقتضي رفض المطاعن المتعلقة بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع متى استند القضاء إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.