Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61701 بتاريخ 20/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب الذي يقوم على مجادلة المحكمة في وزن الوقائع وتقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تقدير المحكمة لوقائع الدعوى واستخلاصها للنتائج منها يبقى شأنا موضوعيا لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنياً على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- اعتماد الحكم على قرائن متظافرة لها أصل ثابت بالملف يكفي قانونا لتأسيس الإدانة ولا يعيبه أن تكون بعض عناصر الإثبات غير جازمة بذاتها ما دام مجموعها يفضي إلى اقتناع المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من ماج-احكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 ماج-الفصلين 237 و 218 من مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.