Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65954 بتاريخ 20/02/2018 : يعيب ضعف التعليل القرار الجزائي إذا قضى بالبراءة دون مناقشة الإقرار المؤيد بوسيلة إثبات قانونية
Principe juridique
- يكون القرار الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على نفي وجود محجوزات أو عمليات بيع وشراء دون بيان وجه إطراح وسائل إثبات قائمة بالملف ودون مناقشتها مناقشة تبرز عناصر الإدانة وعناصر البراءة والموازنة بينها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاقتناع القضائي.
- مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يجيز تكوين اقتناع القاضي من أي وسيلة إثبات قانونية ما لم ينص القانون على خلافه، بما في ذلك الإقرار الصادر عن أحد المتهمين متى لم يكن غايته إلقاء تبعة الفعل الإجرامي على غيره.
- إذا تساند الإقرار مع وسيلة إثبات مادية قانونية، فإن إغفال المحكمة لاستخلاص النتائج القانونية من هذا التساند وطرحها دون تعليل مفصل يعد قصورا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.