الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع56468دد 2018/02/19 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه السيد المدير العام ل***** ***** بتونس بتاريخ 28 ديسمبر 2016 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** ***** ، ينوبه الاستاذ ***** ***** ، طعنا منه في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56468 بتاريخ 19/02/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى إعادة مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة أو في ملاءمة العقاب المسلط، متى كان الطعن موجها إلى الجدل في الوقائع لا إلى خرق قاعدة قانونية.
- إذا تأسس الطعن على مستندات أو معطيات لا تتصل بالقرار المطعون فيه أو لا علاقة لها بموضوع النزاع، فإن أوجه الطعن تكون في غير محلها ويتعين رفض مطلب التعقيب لعدم قيام سبب قانوني يؤثر في سلامة الحكم.
- القرار التعقيبي الذي لا يهم قضية الحال ولا يتصل بها لا يصلح سببا للنقض ولا يرتب على محكمة الموضوع التزاما بالتعرض لمضمونه عند البت في النزاع المعروض عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.