ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل
وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنصوص عليها بالفصل 50 من مجلة الشغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.