L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 29/08/1974 · 29/08/1974

Arrêté du ministre des affaires sociales du 29 août 1974, portant agrément de la convention collective sectorielle de la construction métallique

ان وزير الشؤون الاجتماعية ،  بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966  المتعلق باصدار مجلة الشغل  وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،  وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية  وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنصوص عليها بالفصل 50 من مجلة الشغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.