Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63226 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- تقوم المشاركة بالمعنى المستفاد من الفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت المحكمة من قرائن متظافرة حصول العلم بأطوار ارتكاب الجريمة وقيام دور سببي في تهيئة ظروفها ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.
- يستفاد قيام أركان جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس من مجموع قرائن متساندة تثبت العلم بمصدر الكتب موضوع التهمة وتوجيهه لتحقيق الأثر الذي رتبه الاستعمال دون اشتراط دليل مباشر منفصل عن سياق الملف.
- تتحقق سلامة قرار ختم البحث وعدم بطلانه من جهة الفصل 104 من م ا ج متى اشتمل على عرض للوقائع والقرائن التي بنت عليها المحكمة توجيه الاتهام بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون الاقتصار على استنتاج مجرد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.