الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 57421 الحمد لله وحده ، 2018-02-19 التاريخ قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 11-01-2017 من قبل الأستاذ ***** ***** نيابة عن : الشركة ***** ***** للتأمين وإعادة التأمين "*****" في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57421 بتاريخ 19/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار.
- يشترط لقبول الطعن شكلا استكمال الإجراءات التي أوجبها القانون لإتمامه، ويؤدي الإخلال بها إلى الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا بوصفه جزاء قانونيا مقررا صراحة.
- يستخلص تحقق موجب السقوط من وثائق الملف باعتبارها وسيلة إثبات لمدى احترام الطاعن لواجب الإيداع داخل الأجل، متى كانت خالية مما يفيد إتمام هذا الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.