الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 60437 2018/2/22 تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/2/10 في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 394 والصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60437 بتاريخ 22/2/2018 : تسبيب الإدانة الجزائية يكتسب المشروعية متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف تكوّن اقتناع محكمة الموضوع
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يجوز لمحكمة الموضوع قانونا اعتماد شهادة من حضر الواقعة ولو كان من أقارب المتضرر متى تعززت تلك الشهادة بعناصر أخرى ثابتة بأوراق الملف تكوّن اقتناعها.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض ما يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا ومسببا واستند إلى مستندات صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.