Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56606/2017 بتاريخ 21/02/2018 : لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بأسباب موضوعية متى اقتصر قضاء محكمة الاستئناف على رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض
Principe juridique
- متى اقتصرت محكمة الاستئناف على البت في الاعتراض من جهة الشكل وقضت برفضه لعدم حضور المعترض، فإن أسباب الطعن بالتعقيب التي تتعلق بأصل التتبع تكون غير مؤسسة لانتفاء نظر محكمة الأصل في الموضوع.
- لا يجوز توجيه مطاعن أمام محكمة التعقيب تقوم على خرق أحكام موضوعية إذا كان القرار المطعون فيه لم يتعرض للموضوع ولم يفصل إلا في مسألة شكلية حاسمة.
- رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض يرتب انغلاق باب النظر في الأصل، بما يجعل الدفع بانقراض الدعوى العمومية لواقعة التسوية غير قابل للإثارة تعقيبيا ما لم يكن قد عرض على محكمة الموضوع في إطار نظرها في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.