Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60062 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وتقديم المستندات داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا عدم قبول الطعن بالتعقيب شكلا متى لم يقع إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل.
- يعدّ استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتسليمه النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم إجراء جوهريا يتعين احترامه لانعقاد الآثار الإجرائية المقررة قانونا في مادة التعقيب.
- يكون جزاء سقوط الطعن بالتعقيب جزاءً وجوبيا كلما تحققت شروطه القانونية المتعلقة بتخلف الطاعن عن تسلم النسخة داخل الأجل وتخلفه عن تقديم مستندات التعقيب، لتعلّق ذلك بإجراءات أساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.