Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60064 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 60064/201822 février 2018

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يحضر لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة قانونا بما يتيح له استكمال موجبات الطعن داخل الآجال.
  2. يترتب عن عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا سقوط الطعن إذا تخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  3. يعد سقوط الطعن المترتب عن مخالفة مقتضيات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية جزاءً متعلقا بالإجراءات الأساسية يوجب الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.