. الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 66010 دد الحمد لله وحده 2018/02/22 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/07/19 في حق ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66010 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- لا تقوم صحة إجراءات التعقيب على مجرد إيداع مذكرة في أسباب الطعن، بل يشترط النص أن يكتمل الملف بإثبات إبلاغها للمطلوبين وفق الصيغة المحددة قانونا وإلا اعتبر الطعن ساقطا.
- يستوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه قانونا تطبيق مقتضى حجز معلوم الخطية متى توفرت حالاته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.