Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66010 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 66010/201822 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. لا تقوم صحة إجراءات التعقيب على مجرد إيداع مذكرة في أسباب الطعن، بل يشترط النص أن يكتمل الملف بإثبات إبلاغها للمطلوبين وفق الصيغة المحددة قانونا وإلا اعتبر الطعن ساقطا.
  3. يستوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه قانونا تطبيق مقتضى حجز معلوم الخطية متى توفرت حالاته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.