Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59835 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 59835/201822 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقدّم مستندات التعقيب.
  2. يُعدّ احترام الإجراءات الأساسية المنصوص عليها لتفعيل الطعن بالتعقيب شرطا لازما لقبوله، ويُقضى برفضه شكلا متى تخلّف موجب إتمامها داخل الآجال القانونية.
  3. يتعيّن على كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة القانونية وتسليمه نسخة من الحكم مقابل وصل يثبت تاريخ التسليم لضمّه إلى ملف القضية ضمانا لسلامة مسار الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.