Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60069 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يخضع تقديم مطلب التعقيب لإجراء جوهري يتمثل في استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يضم إلى الملف بما يضمن انتظام مسار الطعن.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب.
- تلتزم محكمة التعقيب بالتصريح بسقوط الطعن متى تحققت شروطه القانونية لأن المسألة تتعلق بالإجراءات الأساسية التي يترتب على الإخلال بها عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.