Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59842 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يقدم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويتعين على كاتبها استدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة الإدارية وتمكينه من نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضم إلى ملف القضية.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- سقوط الطعن لعدم احترام مقتضيات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يتعلق بإجراء أساسي يقتضي التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.