Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57788 بتاريخ 22/02/2018 : وجوب تعليل رفض الدفع بالقوة القاهرة عند التمسك به لتبرير الغياب

J P 57788/201822 février 2018

Principe juridique

  1. لا يترتب عن خلو الوثيقة من المعرف الجبائي عدم قبولها قضائيا متى كان المقتضى القانوني يجعل عدم اعتمادها مرتبطا بتقديمها الى قابض المالية لا بإيداعها لدى المحكمة.
  2. يكون الحكم معرضا للنقض لخرق القانون وانعدام التعليل إذا أغفل المحكمة بحث دفع جوهري تمسك به الطاعن لتبرير الغياب على أساس القوة القاهرة.
  3. لا يجوز للمحكمة طرح الطعن شكلا استنادا إلى متطلبات شكلية لا يمتد نطاقها إلى إجراءات التقاضي إلا بالقدر الذي حدده النص صراحة.

Textes appliqués

  • الفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016-الفصل 18 قرة 11 مكرر-الفصل 183 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.