Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57788 بتاريخ 22/02/2018 : وجوب تعليل رفض الدفع بالقوة القاهرة عند التمسك به لتبرير الغياب
Principe juridique
- لا يترتب عن خلو الوثيقة من المعرف الجبائي عدم قبولها قضائيا متى كان المقتضى القانوني يجعل عدم اعتمادها مرتبطا بتقديمها الى قابض المالية لا بإيداعها لدى المحكمة.
- يكون الحكم معرضا للنقض لخرق القانون وانعدام التعليل إذا أغفل المحكمة بحث دفع جوهري تمسك به الطاعن لتبرير الغياب على أساس القوة القاهرة.
- لا يجوز للمحكمة طرح الطعن شكلا استنادا إلى متطلبات شكلية لا يمتد نطاقها إلى إجراءات التقاضي إلا بالقدر الذي حدده النص صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016-الفصل 18 قرة 11 مكرر-الفصل 183 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.