Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60068 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 60068/201822 février 2018

Principe juridique

  1. يستوجب تقديم مطلب التعقيب أن يقع استدعاء الطاعن أو نائبه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يثبت تاريخ التسليم، باعتبار ذلك إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من إعداد مستندات التعقيب وفق مقتضيات القانون.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع تخلّفه عن تقديم مستندات التعقيب، لأن المشرّع رتّب على ذلك جزاء السقوط المتعلق بالإجراءات الأساسية.
  3. يُقضى برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت قيام سبب السقوط المنصوص عليه قانونا، دون حاجة إلى الخوض في أوجه التعقيب أو مراقبة موضوع الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.