Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59262 بتاريخ 22/02/2018 : يقتضي اعتبار تأمين مبلغ الشيك دفعا يتعلق بوقائع وإجراءات إحالة النزاع على محكمة الموضوع
Principe juridique
- يعدّ الدفع اللاحق بإتمام الخلاص عن طريق تأمين مبلغ الشيك دفعا متعلقا بوقائع وإجراءات تندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع في تقديرها ولا يستقيم استبعاده دون تمكين تلك المحكمة من بحث عناصره.
- عندما يتبين أن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالبحث دفوعا واقعية جوهرية من شأنها التأثير في قيام المسؤولية الجزائية أو في آثارها، يتعين نقضه لإعادة النظر في الموضوع من قبل محكمة مختصة بهيئة أخرى.
- يترتب على نجاح الطعن بالنقض في مادة الشيك دون رصيد إعفاء الطاعن من الخطية متى توفرت موجبات ذلك تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.