Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59839 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل شهر وعدم تقديم مستندات التعقيب

J P 59839/201822 février 2018

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يقدّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يتولى كاتبها استدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة الإدارية لتسليمه نسخة من الحكم مقابل وصل يضم إلى ملف القضية.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم عدم حضوره أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.