Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60726 بتاريخ 22/2/2018 : استوجاب التثبت من الأعمال القاطعة لسقوط العقاب عند الحكم بالخطية

J P 60726/201822 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لسلامتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. في الأحكام القاضية بالخطية، يقتضي تطبيق قواعد سقوط العقاب التثبت من قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ باعتباره سببا قاطعا لمدة السقوط، ولا يكفي التقرير المجرد بعدم وجود ما يقطع الآجال دون تحقق.
  3. إذا ورد النص القانوني مطلقا امتنع تقييده بالتمييز بين أصناف الديون أو الآجال دون سند منه، ويترتب على ذلك وجوب تطبيق أحكام تعليق السريان متى لم ينص القانون على استثناء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.