Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59604 بتاريخ 22/02/2018 : يتعين على محكمة الموضوع التثبت من الأعذار الجدية المثبتة للقوة القاهرة قبل ترتيب أثر التخلف عن حضور الجلسة الاعتراضية

J P 59604/201822 février 2018

Principe juridique

  1. إذا تخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة الاعتراضية تعذر عليه إبداء دفوعه فيها، غير أن ثبوت تقديم أعذار جدية أمام محكمة التعقيب من شأنه أن يوجب على محكمة الموضوع التثبت من مدى تحقق القوة القاهرة قبل ترتيب الآثار الإجرائية للتخلف.
  2. عدم اطلاع محكمة الموضوع على الأعذار الجدية المدلى بها لإثبات القوة القاهرة وعدم بحثها لشرطها يعد خرقا للقانون يبرر نقض الحكم لإعادة نظرها وفق مقتضيات التثبت.
  3. إعفاء الطاعن من الخطية يقتضي نجاح الطعن وتطبيق مقتضيات الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.