Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63215 بتاريخ 22/02/2018 : تقدير القرائن المتظافرة لإثبات العلم في المشاركة
Principe juridique
- يُعدّ الطعن المؤسَّس على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- تستخلص المشاركة في التدليس من تظافر قرائن متعددة تُثبت العلم بأطوار ارتكاب الجرم والانتفاع بمفعوله، ويكفي قيام هذه القرائن لاستخلاص صورة المشاركة متى كانت مندرجة ضمن الصور المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية.
- تقوم أركان جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس متى ثبت بالقرائن قيام العلم بطبيعة الكتائب المدلسة والانتفاع باستعمالها، ولا ينال من ذلك التمسك بجزئيات وتفصيلات ثانوية ما دامت المحكمة قد نزّلت النصوص القانونية تنزيلا صحيحا على الوقائع دون فهم خاطئ أو تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.