Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60065 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يعدّ استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه وتسليمها مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم إجراءً لازما لضبط آجال التعقيب وتسيير الخصومة التعقيبية وفق ما يقتضيه الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب، وذلك تطبيقا للفقرة الخامسة من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يعتبر سقوط الطعن جزاءً متعلقا بالإجراءات الأساسية، مما يوجب على محكمة التعقيب القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبتت موجباته القانونية دون التعرّض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.