الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع59638دد الحمد لله وحده 2018/02/22 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/03/08 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بنت ***** والي قاطنة ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي ع 9/17-دد الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59638 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى ما بالملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تتناول مسائل الواقع ولا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يكون القضاء بالبراءة سائغا عندما يعاين القاضي خلو الملف من دليل مؤيد للاتهام فيبقى الادعاء مجردا عما يدعمه بما يرجح قرينة البراءة.
- التعليل الذي يبين أسباب طرح وسائل الإدانة لعدم مطابقتها للواقعة أو لعدم اتصالها بها ينهض سندا قانونيا لسلامة الحكم ويمنع نقضه ما دام مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- القانون عدد 22 لسنة 1962 المؤرخ في 1962/5/24 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.