Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64151 بتاريخ 22/02/2018 : عدم قبول التعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية

J P 64151/201822 février 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. يجوز الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إذا تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
  3. إذا ورد مطلب التعقيب على قرار إحالة لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية المقررة قانونا للطعن بالتعقيب فإن الطعن يكون غير مستوف لإجراءاته القانونية ويقضى برفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 259 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.