Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63222 بتاريخ 22/02/2018 : لا تقوم المؤاخذة من أجل المشاركة في التدليس بمجرد الجدل في تقدير القرائن متى استخلصت محكمة الأصل العلم من تظافرها تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وأدلة الإدانة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بني الاستخلاص على تعليل مستساغ وسليم وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- يثبت عنصر المشاركة في الجريمة متى استخلصت محكمة الأصل من تظافر القرائن قيام العلم لدى المتهم بأطوار ارتكاب الفعل الإجرامي واتصاله بها اتصالا يفيد إسناده إليه، دون أن يشترط قيام دليل مباشر مستقل عن تلك القرائن.
- لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا أسست محكمة الأصل قناعتها على قرائن متعددة ومتساندة وعللت اعتمادها لها تعليلا يمكن معه الوقوف على مسار استدلالها، ويعد ما عدا ذلك جدلا موضوعيا لا يتعلق بتطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.