Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60066 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 60066/201822 février 2018

Principe juridique

  1. يخضع مطلب التعقيب لشكليات جوهرية تتمثل في وجوب تمكين الطاعن أو نائبه من تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يثبت تاريخ التسليم حتى ينتظم مسار الطعن.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  3. سقوط الطعن المترتب عن الإخلال بالالتزامات الإجرائية المنصوص عليها صلب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد جزاء متعلقا بالإجراءات الأساسية يوجب الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.