Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53279 بتاريخ 23/02/2018 : استئناف التحقيق على معنى الفصل 121 من م إج يقتضي ربط الأدلة الجديدة بسائر عناصر التتبع
Principe juridique
- استئناف التحقيق على معنى الفصل 121 من م إج لا يقتصر على فحص الدليل الجديد في ذاته وإنما يوجب على جهة النظر إعادة تقييم كامل عناصر التتبع بربط الأدلة الجديدة بما سبقها من قرائن ونتائج حتى يتحدد مدى تقوية الشبهات السابقة أو تطوير البحث لكشف الحقيقة.
- يكون قرار حفظ التهمة الصادر بعد استئناف التحقيق معيبا إذا انحصر تعليله في نتيجة فنية مرتبطة بالأدلة الجديدة دون بيان أثرها عند ضمها إلى المعطيات السابقة ودون القيام بتحليل شامل لمجموع الأدلة والقرائن المتوفرة.
- إغفال جهة التحقيق الرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في تقدير كفاية الدليل أو جدوى إجراء أعمال تحقيق تكميلية يجعل قرارها قاصرا في التعليل وموجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 260 autres décisions
- بالفصل 261 وما يليه من م. إ. ج autres décisions
- الفصل 264 من م إج autres décisions
- الفصل 121 من م إج autres décisions
- الفصول 116 autres décisions
- 168 مرماج و وفقج و 411 من مات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.