الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 59601 بتاريخ 22 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 09 مارس 2017 من طرف الاستاذ ***** في حق المتهم ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في لمخالفة عدد 17776 الصادر عن قاضي ناحية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59601 بتاريخ 22/02/2018 : نقض الإدانة عند عدم بيان أركان جنحة الاعتداء بواسطة حيوان
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي معيبا في تطبيق القانون إذا لم يبيّن أركان الجريمة التي أسس عليها الإدانة ولم يتعرض للعناصر التي يقوم بها التجريم.
- لا يكفي لإقامة المسؤولية الجزائية في جنحة الاعتداء على نفر من قبل حيوان ذكر الواقعة على وجه الإجمال، بل يتعين على المحكمة إبراز عنصر خطورة الحيوان وكونه متجول أو سائب بوصفهما من العناصر المكونة للجريمة.
- يترتب على قصور التعليل المفضي إلى عدم استظهار المحكمة لأركان الجريمة نقض الحكم المطعون فيه لفساد تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.