Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59832 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 59832/201822 février 2018

Principe juridique

  1. يجب أن يقدم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويتعين على كاتبها استدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة الإدارية وتسليمه نسخة من الحكم مقابل وصل يضاف إلى ملف القضية.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  3. يترتب على تحقق موجب السقوط المتعلق بإجراءات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار تعلقه بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.