Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59840 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وتقديم المستندات داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسند الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم واجب استدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة الإدارية لتسليمه نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضاف إلى ملف القضية.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يعد التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيقا لقاعدة إجرائية أساسية متى ثبت تخلف الطاعن عن موجب الحضور لتسلم النسخة وتقديم المستندات داخل الأجل الذي حدده الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.