Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59617 بتاريخ 22/02/2018 : إدانة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة لا تقوم على شهادة متناقضة غير مدعمة بمعاينات

J P 59617/201822 février 2018

Principe juridique

  1. إن غياب تمكين المخالف من وصل في المحجوز على معنى أحكام الفصل 5 من قانون 18 فيفري 1998 لا يترتب عنه البطلان إلا متى ثبت حصول ضرر للمتهم من ذلك الإجراء.
  2. إن الإدانة الجزائية لا تستقيم متى كانت عناصر الإثبات لا تسلطها مباشرة على الفعل المنسوب للمتهم وكانت متناقضة أو غير مدعمة بما يعززها من معاينات أو حجج مادية، لأن ذلك يجعلها غير صالحة لتكوين قرينة كافية على ثبوت التهمة.
  3. يعد من تحريف الوقائع وسوء تقدير الأدلة أن تُبنى الإدانة على استخلاص واقعة البيع من بينات لا تفيد معاينة المتهم وهو بصدد البيع ولا تضبط المحجوز لديه، بما يورث الحكم ضعفا في التعليل ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 199 م ا ج-الفصل 5 من قانون 18 فيفري 1998-الفصل 3 من قانون 1998-الفصل الرابع من قانون 1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.