Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59837 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 59837/201822 février 2018

Principe juridique

  1. يخضع مطلب التعقيب لجزاء السقوط متى تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يترتّب سقوط الطعن بالتعقيب إذا اقترن عدم تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بعد الاستدعاء بعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا.
  3. يُقضى برفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجب السقوط لارتباطه بإجراء أساسي أقرّه المشرّع ضمانا لانتظام سير الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.