Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61410 بتاريخ 23/2/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة بياناته الجوهرية لمحضر الجلسة

J P 61410/201823 février 2018

Principe juridique

  1. لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها ولها أن تثير تلقائيا كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
  2. تخلف البيانات الإلزامية التي يوجبها القانون بالحكم، أو تعارضها مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة، يعدّ مساسا بالنظام العام والإجراءات الأساسية ويوجب نقض الحكم.
  3. اختلاف اسم كاتب المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يعدّ إخلالا جوهريا ببيانات الحكم الموجبة قانونا يترتب عنه النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.