Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61410 بتاريخ 23/2/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة بياناته الجوهرية لمحضر الجلسة
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها ولها أن تثير تلقائيا كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
- تخلف البيانات الإلزامية التي يوجبها القانون بالحكم، أو تعارضها مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة، يعدّ مساسا بالنظام العام والإجراءات الأساسية ويوجب نقض الحكم.
- اختلاف اسم كاتب المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يعدّ إخلالا جوهريا ببيانات الحكم الموجبة قانونا يترتب عنه النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.