Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60384 بتاريخ 22/02/2018 : ردّ التعقيب عند ثبوت تأسيس الإدانة على اعتراف مؤيَّد بمعاينة

J P 60384/201822 février 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاط قاضي الأصل بعناصر الإثبات والنفي الجوهرية دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
  2. يكون التعليل كافيا متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر إثبات لها أصل ثابت بالأوراق ووازن بينها بصورة سائغة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان استخلاصه سائغا ومؤسسا على ما بالملف.

Textes appliqués

  • الفصول 74 و 82 من مجلة الغابات-الفصول 74 و 82 و 84 من مجلة الغابات-الفصل 131م.ا.ج-الفصل 168م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.