الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 63624 2018/02/22 :ج الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 01 جوان 2017 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** بن ***** *****. ضد : 1/ الحق العام /2 / المكلف العام بنزاعات الدولة طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63624 بتاريخ 21/02/2018 : بطلان قرار الإحالة عند خلوه من بيان الوصف القانوني للوقائع
Principe juridique
- يكون قرار الإحالة باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني متى كانت الأفعال من قبيل الجنايات.
- لا يعد التعليل قانونيا إلا إذا شمل العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها على أساس دلالات ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يترتب البطلان على الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.